(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
93620 مشاهدة
تعريفها لغة وشرعا

قال الشارح رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة لغة النماء الزيادة يقال زكا الزرع إذا نما وزاد، وتطلق على المدح والتطهير والصلاح وسمي المُخَرج زكاة لأنه يزيد في المُخَرج منه ويقيه الآفات. وفي الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. جاءوا بكتاب الزكاة بعد الصلاة، لأن الزكاة قرينة الصلاة ذُكِرَتْ معها في القرآن في نحو ستين موضعا، وكذلك في الأحاديث؛ ولأجل ذلك قال أبو بكر لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة؛ فإن الزكاة حق المال فجعلها حقا معلوما في الأموال، وجعلها قرينةً للصلاة.
الزكاة حق مالي, يعني: تتعلق بالأموال، وأما الصلاة: فهي عبادة بدنية تتعلق بالبدن؛ فلذلك يقال: أعظم العبادات البدنية الصلاة، وأعظم العبادات المالية الزكاة.
تكلموا على تعريفها لُغةً واصطلاحا، فقالوا: إنها في اللغة: النماء, والتطهير, والزيادة فيقال: زكى الزرع إذا نمى وزاد، ويُقال: زكَّى فلانا إذا طَهَّره, وزكيتُ الثوب إذا طَهَّرْتَه، ومنه قوله تعالى: وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ أو خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا تزكيهم: تطهرهم وتزكيهم؛ فدل على أن الصدقة تُسَمَّى تزكية.. هذا أصلها. سُمِّي هذا المال الْمُخرَج زكاة, وسمي الْمُخرج منه مزكى, سمي بذلك؛ لأنه ينمي المال ولأنه يطهره, ولذلك من حديث ما نقصت صدقة من مال فالصدقة تزيد بالمال الْمُخرج منه, وتطهره وتنميه. كذلك لا شك أن هذه الصدقة أنها تطهره.. من أي شيء؟ من المكاسب الرديئة، المال قد يكون فيه شبهات، وقد يكون فيه آثام ومحرمات، وقد يكون فيه شيء من الكسب غير المباح -مشتبه أو نحوه- فهذه الزكاة تطهره من ذلك الكسب المشتبه، حتى يكون كله نظيفا, ثم هي أيضا تُنَمِّيه وتَزِيده.
عرَّفوها شرعا: بأنها حق معلوم, في مال معلوم, لطائفة معلومة؛ حق يعني: جزء معلوم- كربع العشر مثلا, أو نصف العشر -في المعشرات..أو العشر.. ومثل ما يُخرج من بهيمة الأنعام، حق معلوم مقدر شرعا.
في مال مخصوص، يعني في أموال وهي التي تبلغ الأنصبة والتي تعد للنماء ونحوه.إلى طائفة معلومة وهم أهل الزكاة يصرف لهم، هذا تعريف الزكاة في الشرع: الجزء المحدد المقدر في الشرع الذي يُخْرج من الأموال الزكوية ويُصرف لأهل الزكاة المستحقين لها. نعم.